٢ ـ استصحاب عدم النسخ
تقدم فى الحلقة السابقة (١) ان النسخ بمعناه الحقيقى مستحيل بالنسبة الى مبادىء الحكم ، ومعقول بالنسبة الى الحكم فى عالم الجعل ، وعليه فالشك فى النسخ بالنسبة الى عالم الجعل يتصور على نحوين :
الأول : أن يشك فى بقاء نفس الجعل وعدمه ، بمعنى احتمال الغاء المولى له.
الثانى : أن يشك فى سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية بمعنى احتمال ان الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده.
فاذا كان الشك من النحو الأول فلا شك فى امكان اجراء الاستصحاب ، لتمامية اركانه ، غير ان هنا شبهة قد تمنع عن جريانه على اساس ان ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا فاثباته باستصحاب الجعل غير ممكن.
والجواب : انا لسنا بحاجة الى اثبات شىء وراء الجعل فى مقام التنجيز ، لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى ، وعليه
ــــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٣٥٩.