٣ ـ استصحاب الكلى
استصحاب الكلى هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعى. والكلام فيه يقع فى جهتين :
الجهة الاولى : فى أصل اجراء استصحاب الكلى ، إذ قد يعترض على ذلك فى باب الاحكام تارة وفى باب الموضوعات اخرى :
أما فى باب الاحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول فى دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب ، فيقال حينئذ : ان المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب ، وهو باطل لأن الجامع بحده لا يعقل جعله ، إذ يستحيل وجود الجامع إلا فى ضمن فرده ، والجامع فى ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابى.
وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار اليه ، أماإذا انكرناه وفرضنا ان مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعانيى ،