فيمكن افتراض إبقاءه بقدر الجامع ، فيكون بمثابة العلم الاجمالى المتعلق بالجامع.
وأما فى باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الاثر الشرعى مترتب على افراد الجامع لا على الجامع بعنوانه فلا يترتب على استصحابه أثر.
والجواب : انه إن اريد ان الحكم الشرعى فى لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيلين للفردين ، فيرد عليه : انا نفرض الحكم فيماإذا رتب فى لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين ، كحرمة المس المرتبة على جامع الحدث.
وإن سلم ترتب الحكم فى دليله على الجامع ، وادعى ان الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهنى ، فلابد من اجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وهو الخارج وليس فى الخارج إلا الفرد ، فيرد عليه : ان موضوع الحكم وان كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا ، إلا ان الاستصحاب يجرى فى الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا ، ولا معنى لجريانه فى الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين ، لأن الاستصحاب حكم شرعى ولابد أن ينصب التعبد فيه على عنوان ، وكما ان العنوان التفصيلى يجرى فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج ، كذلك العنوان الاجمالى الكلى.
وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقى بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلى ، مع أن التوجه فى كل منهماإلى اثبات واقع خارجى واحد ، حيث ان الكلى موجود بعين وجود الفرد ، وهذا الفارق هو ان الاستصحاب