وهذه الحيثية نسبتها الى المدلول المطابقى والمداليل الالتزامية نسبة واحدة ، فلا يمكن التفكيك بين المداليل فى الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هى تمام الملاك فى جعل الحجية ، كما هو معنى الامارية ، وهذا يعنى انا كلما استظهرنا الامارية من دليل الحجية ، كفى ذلك فى البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة الى قرينة خاصة.
اذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم ، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقى ، وحينئذ اذا سقطت الامارة عن الحجية فى المدلول المطابقى لوجود معارض أو للعلم بخطئها فيه ، فهل تسقط حجيتها فى المدلول الالتزامى أيضا أو لا؟
قد يقال : إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا ، لا يبرر تفرعها عليها فى الحجية أيضا ، وقد يقرب التفرع فى الحجية بأحد الوجهين التاليين :
الأول : ما ذكره السيد الاستاذ (١) من ان المدلول الالتزامى مساو دائما للمدلول المطابقى ، وليس أعم منه. فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقى أو المعارضة معه ، يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامى أيضا. والوجه فى المساواة مع ان ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه ان اللازم الأعم له حصتان : إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخص ، والاخرى
ـــــــــــــــ
(١) مصباح الاصول : ج ٣ ص ٢٦٩.