معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا.
وأما فى الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب فى الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك فى بقائها.
ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجرى فى أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرط ترتب الحكم على ذوات الاجزاء أولا ، وتوفر اليقين بالحدوث والشك فى البقاء ثانيا.
هذا على نحو الاجمال. وأما تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث فى ثلاث نقاط :
إحداها : فى أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب فى اجزاء الموضوع ضمن الشرطين.
والنقطة الثانية : فى تحقيق صغرى الشرط الأول وانه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الاجزاء.
والنقطة الثالثة : فى تحقيق صغرى الشرط الثانى وانه متى يكون الشك فى البقاء محفوظا.
أما النقطة الاولى : فالمعروف بين المحققين انه متى كان الموضوع مركبا وافترضنا ان أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما فبالامكان إجراء الاستصحاب فى الجزء الاخر ، لانه ينتهى الى أثر عملى وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب.
وقد يواجه ذلك باعتراض ، وهو ان دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب ، والمستصحب هنا وهو الجزء ليس له حكم ليجعل فى دليل الاستصحاب مماثلة ، وما له حكم وهو المركب ليس مصبّاً للاستصحاب.