فلا محذور فى اجراء استصحاب عدم الكرية الى واقع زمان الملاقاة ، لانه على أبعد تقدير هو الساعة الثانية ، ولا علم بالارتفاع فى هذه الساعة ، لاحتمال حدوث الكرية فى الساعة الثالثة ، فليس من المحتمل أن يكون جر بقالء الجزء الى واقع زمان الجزء الاخر جرا له الى زمان اليقين بارتفاعه ابدا.
بقى علينا أن نشير الى أن ما اخترناه وان كان قريبا جدا من القول الثالث الذى ذهب اليه صاحب الكفاية ، غير انه ( قدس الله نفسه ) قد فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه ، إذ قال : بان استصحاب عدم الكرية انما لا يجرى فى حالة الجهل بالزمانين لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلى :
إذا افترضنا ان الماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت فى إحداهما الكرية وفى الاخرى الملاقاة للنجاسة ، فهذا يعنى ان كلا من حدوث الكرية والملاقاة معلوم فى احدى الساعتين بالعلم الاجمالى ، فهناك معلومان اجماليان واحدى الساعتين زمان احدهما والساعة الاخرى زمان الاخر ، وعليه فالملاقاة المعلومة إذا كانت قد حدثت فى الساعة الثانية فقد حدثت الكرية المعلومة فى الساعة الاولى ، وستصحاب عدم الكرية الى زمان الملاقاة على هذا التقدير يعنى ان زمان الشك الذى يراد جر عدم الكرية اليه هو الساعة الثانية وزمان اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال ، وأما الساعة الاولى فهى زمان