المطلق ، كما اذا جاء خطاب ( اعتق رقبة ) ثم خطاب ( لا تعتق رقبة كافرة ) على أن يكون النهى فى الخطاب الثانى تكليفيا لا ارشادا الى ما نعية الكفر عن تحقق العتق الواجب ، والا دخل فى القسم الأول.
وهذا القسم يختلف عن القسم السابق فى أن التعارض هنا محقق على أى حال بلا حاجة الى افتراض من الخارج ، بخلاف القسم السابق ، فانه يحتاج الى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم. ويتفق القسمان فى حكم التعارض بعد حصوله ، إذ يقدم المقيد على المطلق فى كلا القسمين بنفس الملاك السابق.
إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة وخاص ، جرت نفس الاقسام السابقة للمقيد هنا أيضا ، لان هذا الخاص تارة يكون ناظرا الى العام ، واخرى يكون متكفلا لا ثبات سنخ حكم العام ولكن فى دائرة أخص ، كما اذا قيل ( اكرم كل فقير ) وقيل ( اكرم الفقير العادل ) ، وثالثة يكون الخاص متكفلا لاثبات نقيض حكم العام أو ضده لبعض حصص العام ، كماإذا قيل : ( أكرم كل عالم ) وقيل : ( لا يجب اكرام النحوى ) أو ( لا تكرم النحوى ).
ولا شك فى ان الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العالم.
وأما الخاص من القسم الثانى فمع عدم احراز وحدة الحكم لا تعارض ، ومع احرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد فى نظير ذلك معارضا للاطلاق فيما تقدم.