ذا القرينة مع وجود القرينة وبذلك يتم الجمع العرفى.
الثانية : أن يكون صدور كل منهما غير قطعى وانما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند مثلا ، كما فى أخبار الاحاد ، وفى مثل ذلك لا يسرى التعارض أيضا لا الى دليل حجية الظهور ولاإلى دليل حجية السند. أما الأول فلما تقدم ، وأما الثانى فلان مفاد دليل التعبد بالسند الأخذ بالمفاد العرفى الذى تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين ، فاذا انحل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور وعدل مفاد ذى القرينة على نحو اصبح المفاد العرفى النهائى للدليلين منسجما ، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا الى ثبوت المدلول النهائى لهما.
الثالثة : أن يكون صدور القرينة قطعيا وصدور ذى القرينة مرهون بدليل التعبد بالسند ، والأمر فيه يتضح مما تقدم فى الحالة السابقة ، فانه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذى القرينة استطراقا الى اثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفى.
الرابعة : أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند وصدور ذى القرينة قطعيا ، وفى هذه الحالة قد يقال : بأن ظهور ذى القرينة باعتباره امارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفى ، بل هو يعارض المجموع المركب من أمرين ، هما ظهور القرينة وسندها ، إذ يكفى فى بقاء ظهور ذى القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين خاطئا ، وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند فى هذه الحالة؟ ومجرد ان أحد الأمرين المذكورين له حق التقديم وهو ظهور القرينة لا يستوجب حق التقديم لمجموع الأمرين.
وان شئت قلت : ان شمول دليل حجية الظهور لذى القرينة وان