الالتزامية تشكل أحد الطرفين فى كل منهما ، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتلزامية الا التعارض ، وهو ذو نسبة واحدة الى كلا طرفى المعارضة ، فلابد من سقوط الطرفين معا.
فان قيل : المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية انها ساقطة عن الحجية على أى حال سواء رفعنا اليد عنها ابتداء أو رفعنا اليد عن الدلالتين المطابقتين ، لان سقوط المطابقية عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية ، فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على أى حال إما سقوط مستقلا أو يتبع سقوط الدلالة المطابقية ، ومع هذا فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية.
كان الجواب : ان الدلالة الالتزامية فى كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الاخر ، وهى غير تابعة لها فى الحجية ليدور أمرها بين السقوط الابتدائى والسقوط التبعى ، فلا معين لحل المعارضة باسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة.
وأما الشق الثانى وهو شمول دليل الحجية لاحدهما المعين ، فقد برهن على استحالته بأنه ترجيح بلا مرجح ، إلا ان هذا البرهان لا يطرد فى الحالات التالية :
الحالة الاولى : أن نعلم بأن ملاك الحجية والطريقية غير ثابت فى كل من الدليلين فى حالة التعارض ، وفى هذه الحالة لا شك فى سقوطهما معا بلا حاجة الى برهان ، لان المفروض ، وفى هذه الحالة لا شك فى سقوطهما معا بلا حاجة الى برهان ، لان المفروض عدم الملاك لحجيتهما.
الحالة الثانية : أن نعليم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاكها فى كل منهما وبان الملاك فى أحدهما المعين أقوى منه فى الاخر ، ولا شك هنا فى شمول دليل الحجية لذلك المعين ولا يكون ترجيحا