قطعيا بل إمارة معتبرة شرعا ، فلا ريب فى جواز اسناد نفس الحكم الظاهرى الى الشارع ، لانه مقطوع به. وأما اسناد المؤدى ، فالحرمة الاولى تنتفى بدليل حجية الامارة ، لأن القطع بالنسبة اليها طريقى ، ولا شك فى قيام الامارة مقام الطقع الطريقى. غير أن انتفاء الحرمة الاولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الامارات ، لان موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب ، وهو مخالفة الخبر للواقع ، وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامى للامارة الدالة على ثبوت الحكم ، لأن كل ما يدل على شىء مطابقة ، يدل التزاما على ان الاخبار عنه ليس كذبا.
وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ، ثابت وجدانا ، فانتفاؤها يتوقف إما على استفادة قيام الامارة مقام القطع الموضوعى من دليل حجيتها ، أو على إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الاسناد بلا علم من إجماع أو سيرة يخرج موارد قيام الحجة الشرعية.
كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل فى إبطال حجيته ، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية الى الموضوعية ، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعى فى موضوع الحكم المجعول فى ذلك الجعل ، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعى قيدا فى الحكم المجعول ، فاذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعى ، انتفى المجعول بانتفاء قيد ، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذرية.
وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعى ، بل من