تعريف علم الأصول
عرف علم الاصول بأنه « العلم بالقواعد بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى ». وقد لوحظ على هذا التعريف :
أولا : بأنه يشمل القواعد الفقهية ، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده.
وثانيا : بانه لا يشمل الاصول العلمية ، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة ، فلا يثبت بها الحكم الشرعى ، وانما تحدد بها الوظيفة العلمية.
وثالثا : بانه يعم المسائل اللغوية ، كظهور كلمة الصعيد مثلا ، لدخولها فى استنباط الحكم.
أما الملاحظة الاولى : فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعى الذى جاء فى التعريف ، جعل الحكم الشرعى على موضوعه الكلى ، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة الفقهية هى بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة ، والقاعدة الفقهية المشار اليها ، لأن الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة ، وجعل حرمة العصير العنبى اخرى ، وهكذا ، فهى اصولية. وأما الثانية فهى جعل