الثمن.
والثاني فالإخوة يحجبون الامّ عمّا زاد عن السدس مطلقاً ، سواء كان بالفرض أو الردّ ، وحجبهم إيّاها عنه في الجملة ثابت بالإجماع والكتاب والسنة ، ولكنّه مشروط بأُمور :
الأول : أن لا يكونوا أقلّ من ذكرين ، أو ذكر وأُنثيين ، أو أربع إناث ، فلو كانوا أقلّ لا يحجبون.
أمّا الحجب مع الشرط فبالثلاثة : أمّا الإجماع فظاهر ، وادّعاه جماعة من الطائفة أيضاً (١).
وأمّا الكتاب فقوله سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢).
ولفظ الإخوة وإن كان حقيقة في ثلاثة ذكور فصاعداً دون غيرهم ، إلاّ أنّه محمول على ما زاد عن الواحد مجازاً ، لوجود القرينة من الإجماع والأخبار.
وأمّا الأخبار فكثيرة جدّاً ، كصحيحة محمد : « لا يحجب الامّ من الثلث إذا لم يكن ولد إلاّ أخوان أو أربع أخوات » (٣).
ومثله موثقة البقباق ، وزاد في آخرها : « لأب وأُم ، أو لأب » (٤).
وصحيحته : « إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الامّ ، قال : وإذا كنّ أربع أخوات
__________________
(١) كالسيد في الانتصار : ٢٩٨ ، والشيخ في الخلاف ٤ : ٣٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٥.
(٢) النساء : ١١.
(٣) الكافي ٧ : ٩٢ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٨٢ ، ١٠١٩ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ ، ٥٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢١ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٩٢ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ ، ١٠١٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ ، ٥٢٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٠ ، ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٣.