فرضها لغيرها أو نذرته ، إلاّ أن يقال : إنّ تخصيص المخالف الحجب بالفرض عند انتفاء الولد ، وأمّا معه فتُحجب عنهما ، لمكان من يُردّ عليه.
الرابع : كونهم من الأب والأُمّ ، أو من الأب ، فلا تَحجب كلالة الأُم ، ولا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب ، والإجماع عليه منقول في الانتصار والمسالك والمفاتيح (١) ، وخالفنا العامّة في ذلك (٢).
لنا : انتفاء العلّة المنصوصة ، وموثقة البقباق : « لا يَحجب الامَّ عن الثلث إلاّ أخوان أو أربع أخوات ، لأب وأُم ، أو لأب » (٣).
وموثقة عبيد بن زرارة : « إنّ الإخوة من الام لا يحجبون الامّ عن الثلث » (٤).
وفي رواية زرارة : « ويحك يا زرارة ، أُولئك الإخوة من الأب ، فإذا كان الإخوة من الام لم يحجبوا الامّ عن الثلث » (٥).
وفي رواية إسحاق بن عمار بعد سؤاله عن رجل مات وترك أبويه وإخوة لُام : « الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث » (٦).
__________________
(١) الانتصار : ٢٩٨ ، المسالك ٢ : ٣١٨ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٧.
(٢) انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٢٢.
(٣) الكافي ٧ : ٩٢ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ ، ١٠١٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ ، ٥٢٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٣.
(٤) الكافي ٧ : ٩٣ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٢٨١ ، ١٠١٨ ، الوسائل ٢٦ : ١١٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٩٣ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٢٨٠ ، ١٠١٤ ، الوسائل ٢٦ : ١١٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٢.
(٦) التهذيب ٩ : ٢٨٤ ، ١٠٢٦ ، الوسائل ٢٦ : ١١٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٥.