وقول زرارة في موقوفته : « وأمّا الإخوة لأُم ليسوا للأب فإنّهم لا يحجبون الامّ عن الثلث » (١).
وفي أُخرى : « فأمّا الإخوة من الامّ فليسوا من هذا في شيء ، فلا يحجبون امّهم من الثلث » (٢) إلى غير ذلك.
الخامس : انفصالهم ، فلا يَحجب الحمل ولو بكونه متمّماً للعدد ، وفاقاً للمشهور كما في المسالك والروضة والكفاية (٣).
وظاهر الدروس عدم الاشتراط (٤) ، حيث جعل عدم حجبه قولاً مؤذناً بتمريضه ، وتردّد في الشرائع أوّلاً وإن جعل المشهور الأظهر ثانياً (٥).
لنا : أصالة عدم الحجب ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وهو فيما وجد مَن يُطلق عليه اسم الإخوة حقيقة يقيناً ، وإطلاقه على الحمل غير معلوم ولو كان ذكراً ، بل نفى الإطلاق في الروضة (٦) ، فيكون باقياً على الأصل.
فإن قيل : ثبوت السدس للُامّ مطلقاً يقينيّ ، والأصل عدم الزيادة ، خرج ما إذا لم يكن هناك ولد ولا حمل ولا إخوة بالدليل فيبقى الباقي ، وأصالة عدم الحجب إنّما هي فيما علم ثبوته لها.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩٢ ، ذ. ح ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٠ ، ١٠١٣ ، الوسائل ٢٦ : ١١٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٤.
(٢) الكافي ٧ : ١٠٤ ، ذ. ح ٦ ، الوسائل ٢٦ : ١١٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٣.
(٣) المسالك ٢ : ٣١٨ ، الروضة ٨ : ٦٣ ، الكفاية : ٢٩٣.
(٤) الدروس ٢ : ٣٥٧.
(٥) الشرائع ٤ : ١٩.
(٦) الروضة ٨ : ٦٣.