المقدمة الخامسة
في تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به
اعلم أنّ السهام المنصوصة ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس. وبعبارة اخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وبثالثة : الربع والثلث وضعف كلّ ونصفه. وبيان موضع كل منها وإن يأتي بدليله ، إلاّ أنّا نذكر هنا إجمالاً لبيان بعض متفرعاتها.
ثمّ أهل هذه السهام ثلاثة عشر :
فالنصف لثلاثة : لزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل ، قال الله سبحانه ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (١).
والبنت المنفردة ، قال تعالى ( وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) (٢).
والأُخت المنفردة لأب وأُم ، أو للأب مع عدمها ، قال عزّ من قائل ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (٣).
وتقييد البنت والأُخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب وأُم أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي.
والربع لاثنين : الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، سواء كان منه أو من
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) النساء : ١١.
(٣) النساء : ١٧٦.