هناك مساوٍ ، فيعطى كلّ ذي فرض فرضه.
بقي اثنان آخران ، أحدهما : أن تزيد التركة عن الفروض ولم يكن مساوٍ لا فرض له : وثانيهما : أن تنقص التركة عنها. وقد وقع الخلاف في حكمهما بين الفريقين ونحن نشير إلى حكمهما في مسألتين :
المسألة الأُولى : إذا زادت التركة عن السهام ولم يكن مساو لا فرض له ردّ الزائد إلى ذوي الفروض على التفصيل الآتي عندنا ، والعامّة ذهبوا فيه إلى التعصيب ، أي يعطون الزائد العَصَبة (١).
واعلم أوّلاً أنّه لمّا كان بناؤهم في مطلق التوريث على التعصيب وكان ذلك ـ أي إعطاء الزائد عن الفرض للعصبة أيضاً من شعبه خلط جمع من فقهائنا في مقام الردّ عليهم بين أدلّة بطلان أصل التعصيب وبين أدلّة بطلان ردّ الزائد إلى العصبة ، لاشتراكهما في كثير من الأدلّة ، ولذلك تحصل كثيراً ما شُبه لغير المتعمقين. وقد أحسن في الانتصار ، حيث عنونهما بعنوانين (٢).
ونحن نبيّن أوّلاً طريقة توريثهم وقسمتهم إجمالاً ، ثمّ نبيّن موضع مخالفتهم معنا ، ثمّ نورد ما يقتضيه المقام من الأدلّة.
فنقول : إنّ طريقهم في التوريث أنّهم يقسّمون الورثة أوّلاً إلى قسمين : الرجال والنساء.
فالوارث من الرجال عندهم عشرة : الأب ، وأبوه وإن علا ، والابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأخ ، وابن الأخ لا من الام ، والعمّ لا من الام ، وابنه ، والزوج ، والمعتق. ولا يرث عندهم غير هؤلاء من الرجال ، فلا يرث ابن البنت ، وأب الام ، وابن الاخت ، وابن الأخ من الام ، والخال ، وابن الخالة ، والعمّ من الام.
__________________
(١) انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٢٠.
(٢) الانتصار : ٢٧٧.