الثالث : ذو قرابة لا غير ، وهم الباقون.
ثم إنّ ما ذكرنا من التقسيم هو الموافق للدروس (١) ، وهو أحسن ما ذكر في هذا المقام ، ولكنّه يصحّ إذا لم يجعل الردّ داخلاً في القرابة ، أو قطع النظر عنه ، وهو بعيد ، بل خلاف مدلول كلمات القوم.
ولذا قسّمه (٢) بعضهم بأنّه إمّا ذو فرض أو قرابة ، والأوّل إمّا ذو فرض دائماً ، أو في حالة دون أُخرى ، أو ذو فرض وقرابة معاً كما في صورة الرد.
وهذا وإن كان أتم من الأوّل إلاّ أنّه يخرج منه قسم رابع : وهو من يرث بالفرض في حالة ، وبالقرابة في أُخرى ، وبهما معاً في ثالثة ، كالأب يرث بالفرض مع مجامعة الذكر من الولد ، وبالقرابة إذا انفرد أو جامع الام ، وبهما معاً مع مجامعة البنت أو البنات.
وبالجملة ما عثرت في عباراتهم في هذا المقام على كلام خالٍ عن القصور والخلل ، إما استقصاءً ، أو تعبيراً ، أو تمثيلاً ، أو معنى. وأكثرها خللاً كلام المسالك (٣) ، كما لا يخفى على المتدبر فيه.
والأولى في التقسيم أن يقال : الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ؛ وعلى الأوّل إمّا يكون كذلك دائماً ، أو في حال دون حال ؛ وعلى الأوّل إمّا لا يرث إلاّ بالفرض ، أو لا يرث إلاّ به وبالقرابة معاً ، أو يرث به في حال وبهما في أُخرى ، وكذلك على الثاني فيما يرث به.
وهذه الأقسام وإن جرت فيمن يرث بالقرابة أيضاً ، إلاّ أنّ غير واحد من أقسامها يرجع إلى أقسام ذي الفرض.
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٣٣ ، ٣٣٤.
(٢) أي الوارث ( منه قدسسره ).
(٣) المسالك ٢ : ٣٠٩.