الفصل الأوّل
في ميراث الأبوين والأولاد
وفيه ستّة أبحاث (١) :
البحث الأوّل
في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : لا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء ، بالإجماع في غير الجدّ ، فإنّ فيه خلافاً يأتي في البحث السادس (٢) ، وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب.
للأصل ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد : « لا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلاّ زوج أو زوجة » (٣).
وصحيحة زرارة : « ولا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ،
__________________
(١) الأول في ميراث الأبوين ، والثاني في ميراث الأولاد ، والثالث في الأبوين والأولاد إذا اجتمعا ، الرابع ميراث أولاد الأولاد ، الخامس في ميراث الحبوة ، السادس في حكم الجدّ إذا اجتمع مع الأولاد والأبوين ( منه قدسسره ).
(٢) انظر ص ٢٣٧.
(٣) الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٥١ ، ٩٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٩١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١ ح ١.