ورواية العياشي في تفسيره : في قول الله سبحانه ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) « إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به » (١). وهذا نصّ.
وأمّا المروي في العيون : عن قول الله عزّ وجلّ ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) الآية (٢) ، فيمن نزلت؟ قال : « نزلت في الإمرة ، إنّ هذه الآية جرت في الحسين بن علي ، وفي ولد الحسين من بعده ، فنحن أولى بالأمر وبرسوله » (٣).
وفي كتاب ابن الحجام عن الصادق عليهالسلام : إنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ ) قال : « نزلت في ولد الحسين » قال ، قلت : جعلت فداك نزلت في الفرائض؟ قال : « لا » قلت : في المواريث؟ فقال : « لا » قال : « نزلت في الإمرة » (٤).
فهما واردتان في التأويل والبطون ، مع أنّ الأخيرة غير مذكورة في كتاب معتبر ، ومعارضة بأخبار معتبرة أُخر ، دالّة على نزولها في الميراث ، كما يأتي شطر منها.
المسألة الرابعة : لو اجتمع الأبوان ، فللأُمّ الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ، ولها السدس مع الإخوة وله الباقي ، بلا خلاف
__________________
(١) تفسير العياشي ٢ : ٧٢ ، ٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ٨٩ أبواب موجبات الإرث ب ٨ ح ١١.
(٢) والأحزاب : ٦.
(٣) لم نعثر عليها في العيون ، وهي موجودة في علل الشرائع : ٢٠٦ ، ٤.
(٤) تأويل الآيات الظاهرة ٢ : ٤٤٧ ، ٤ ، ونقله عنه وعن كنز جامع الفوائد في البحار ٢٣ : ٢٥٧ ، ٣.