وعلى حكمهما فيها رواية أبي بصير : في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : « للُامّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم » (١).
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه ، المتقدم في مسألة حجب الإخوة.
وعلى حكمهما فيهما ، صحيحة زرارة الموقوفة ، وفيها : « إنّ الرجل إذا ترك أبويه فللأُمّ الثلث ، وللأب الثلثان ، في كتاب الله ، فإن كان له إخوة » يعني للميّت ، يعني إخوة لأب وأُمّ ، أو إخوة لأب « فلأُمّه السدس ، وللأب خمسة أسداس » (٢).
وضعف بعضها سنداً بعد اعتضادها بعمل الكلّ غير ضائر.
المسألة الخامسة : لو كان معهما أحد الزوجين فلا يخلو إمّا أن يكون معهما ، أو معه ، أو معها.
فعلى الأوّل : فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى : النصف أو الربع ، وللأُم الثلث مع عدم الإخوة ، والسدس معهم ، والباقي للأب ، للإجماع والمستفيضة من الأخبار.
كموثقة الجعفي : في زوج وأبوين ، قال : « للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللأب ما بقي » وقال في امرأة وأبوين ، قال : « للمرأة الربع ، وللأُم الثلث ، وما بقي فللأب » (٣).
وصحيحته : في زوج وأبوين قال : « للزوج النصف ، وللأُم الثلث ،
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٨٣ ، ١٠٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٦ ، ٥٤٧ ، الوسائل ٢٦ : ١١٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٧.
(٢) الكافي ٧ : ٩٢ ، ذ. ح ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٠ ، ١٠١٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٥ ، ٥٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١١٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٩٨ ، ١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٢ ، ٥٢٩ ، التهذيب ٩ : ٢٨٤ ، ١٠٢٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٣.