البحث الثاني
في ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا يرث مع الولد مطلقاً (١) غير الوالدين من الأنسباء ، بالإجماع في غير الجدّ ، فإنّ فيه خلافاً يأتي.
للأصل ، وكونه أقرب من غيره ، وصريح الأخبار ، كصحيحتي محمّد وزرارة المتقدمتين في المسألة الاولى (٢) ، والمروي في الكافي والتهذيب عن كتاب موسى بن بكر عن زرارة عن الصادقين عليهماالسلام والحديث طويل وفيه : « ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوج والزوجة » (٣).
ورواية العبدي العاميّة عن علي عليهالسلام ، وفيها : « ولا يرث مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوجة » (٤).
وروايات ميراث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، وسائر الأخبار الواردة في جزئيات المسائل.
__________________
(١) أي ذكراً كان أو أُنثى ، واحداً أو متعدداً. منه رحمهالله.
(٢) في ص : ١٥٥.
(٣) الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ ، ١٠٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.
(٤) الفقيه ٤ : ١٨٨ ، ٦٥٧ ، التهذيب ٩ : ٢٤٩ ، ٩٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٢ ح ١.
(٥) انظر الوسائل ٢٦ : ١٠٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤.