لكيفيّة القسمة ، وليس فيها بيان لتعيين سهم الذكر أو سهم الأُنثيين ، فإنّ الذكر ليس من ذوي السهام ولم يقدّر له سهم ، بل المعيّن بالآية أنّه في الإرث ضعف الانثى وهو يختلف باختلاف أعداد الورثة ، فربّما كان نصيبه العُشر ، وربما كان نصف العشر ، وربّما كان أقلّ أو أكثر ، وليس فيها دلالة على أنّ حظّه ثلثان حتّى يفهم منه أنّ حظّ الأُنثيين أيضاً كذلك ، غاية الأمر أنّه يستفاد من عموم الآية أنّ الورثة إذا انحصرت في ذكر وأُنثى ، يكون حظّ الذكر ثلثين وحظّ الأُنثى ثلثاً ، كما يستفاد منه أنّ الذكور لو كانوا ثلاثة والإناث أربعاً كان حظّ كلّ ذكر خُمساً وحظّ كلّ أُنثى عُشراً وهكذا في سائر فروض الاجتماع ، فمجرّد استفادة كون سهم الذكر ثلثين إذا اجتمع مع أُنثى واحدة لا يفيد في المطلوب.
نعم لو كان المراد من الآية أنّ الذكر الواحد لو اجتمع مع أُنثى واحدة فحظّ الذكر كالحظّ المقرّر المعلوم بدليل آخر للُانثيين إذا لم يكن معهما ذكر ظهر كون سهمهما ثلثين ، إلاّ أنّه لا يعلم ذلك من هذه الآية ، بل لا بدّ أن يكون ثابتاً بدليل آخر.
المسألة الخامسة : إذا اجتمع الذكور والإناث فالمال كلّه لهم ، لكلّ ذكر مثل حظّ الأُنثيين. أمّا الأوّل فظاهر ممّا مرّ.
وأمّا الثاني فبالضرورة الدينيّة ، والكتاب ، والسنّة.
أمّا الكتاب فقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١).
__________________
(١) النّساء : ١١.