المسألة السادسة : لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع أو الثمن ، والباقي للولد ، ذكراً كان أو أُنثى ، واحداً أو متعدداً ، فيختصّ الردّ مع البنت أو البنات بها.
والدليل بعد الإجماع ، أمّا على الأوّل : فنصّ الكتاب (١) ، وصريح الأخبار كصحيحة محمد وفيها : « فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللزوجة الثمن » (٢) وغيرها.
وأمّا على الثاني : فآية اولي الأرحام (٣) ، وقول الصادق عليهالسلام في موثقة جميل المتقدمة : « لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة » (٤).
ورواية سويد بن غفلة ، قال : اتي علي بن أبي طالب عليهالسلام في ابنة وامرأة وموالي ، فاعطى البنت النصف ، وأعطى المرأة الثمن ، وما بقي ردّه على البنت ، ولم يعط الموالي شيئاً (٥).
__________________
(١) النّساء : ١٢.
(٢) الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١ ح ١.
(٣) الأنفال : ٧٥.
(٤) راجع ص : ١٦٨.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٣٢ ، ١١٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٧ أبواب ميراث ولاء العتق ب ١ ح ١٤.