البحث الثالث
في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : إذا اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد الذكر واحداً كان أم متعدداً ، كان لكلّ منهما نصيبه الأدنى السدس ، والباقي للولد.
والدليل بعد الإجماع ، أمّا على الأوّل : فصريح الكتاب (١).
وأمّا على الثاني : فإنّه لو كان مكان الذكر أُنثى كان لها الباقي ، كما يأتي ، فلو نقص عن الذكر شيء لزم [ نقص الرجل عن (٢) ] المرأة لو كان مكانها وهو باطل كما مرّ.
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإن ترك أبوين وابناً أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن » (٣).
المسألة الثانية : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت فله السدس ولها النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، فتكون التركة مقسومة على أربعة وعشرين ، الحاصلة من ضرب الأربعة في الستّة ، ربعها له وثلاثة أرباع لها.
والدليل على ذلك بعد الإجماع ، الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد : « رجل ترك ابنته وأُمّه : للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأُمّ السدس
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أن يزاد الرجل على .. ، وهو سهو ، راجع ص ١٦٩ المسألة الثالثة.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٣ ح ٣.