سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فهو للُامّ » قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللأب » (١).
وصحيحته الأُخرى وهي قريبة منها (٢).
ورواية سلمة بن محرز : في بنت وأب ، قال : « للبنت النصف وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم : للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع » (٣).
وروايتي بكير وحمران الآتيتين.
المسألة الثالثة : إذا اجتمع أحدهما مع بنتين فصاعدا فله السدس ولهما أو لهنّ الثلثان ، بقي سدس فيردّ أخماساً على الحقّ المشهور ، كما في المختلف والمسالك والكفاية (٤) ، بل نسب في الروضة القول المخالف إلى الندور وقال : وهو متروك (٥) وعن التحرير الإجماع عليه (٦) ، فخمسه له وأربعة أخماسه لهما أو لهنّ ، فتكون التركة من ثلاثين.
لرواية بكير : في رجل ترك ابنته وأُمّه : « أنّ الفريضة من أربعة ، للبنت
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩٣ ، ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٢ ، ٦٦٨ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ ، ٩٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٩٦ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ ، ١٠٤٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٢٨ ، ١١٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٤.
(٤) المختلف : ٧٥٠ ، المسالك ٢ : ٣١٦ ، الكفاية : ٢٩٥.
(٥) الروضة ٨ : ٦١.
(٦) التحرير ٢ : ١٦٣.