المسألة الخامسة : إذا دخل عليهم أحد الزوجين فلا يخلو إمّا أن يكون في الأولاد ذكر منفرداً أو مع أُنثى أو لا ، فإن كان فلكلّ من الأبوين وأحد الزوجين النصيب الأدنى ، بالإجماع ، والآية ، والأخبار ، والباقي للأولاد ، للإجماع ، وصحيحة محمد وبكير وفيها : « فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابناً أو بنين وبنات فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (١).
وإن لم يكن ويكون الجميع حينئذ ذوي فروض ، فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض ويكون ذلك باجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصاعداً ، أو باجتماعه مع الزوج والبنت أو اجتماع الأبوين أو أحدهما والزوجة معها ، أو ناقصة ، وذلك في سائر الصور.
فعلى الأوّل يأخذ كلّ ذي فرض فرضه ويردّ الزائد في المثال الأوّل على البنتين وأحد الأبوين أخماساً ، فتكون التركة مقسومة على مائة وعشرين وفي الثاني على البنت وأحدهما أرباعاً ، فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين. وفي الثالث عليها وعليهما أخماساً ، وتكون مقسومة على مائة وعشرين إلاّ مع الإخوة الحاجبة فيرد عليها وعلى الأب خاصّة أرباعاً ، وتكون مقسومة على ستة وتسعين. وفي الرابع عليها وعلى أحدهما أرباعاً ، فيقسّم أيضاً على ستة وتسعين ، ولا يكون ردّ على أحد الزوجين.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩٦ ، ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٣ ، ٦٦٩ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ ، ١٠٤١ ، الوسائل ٢٦ : ١٣١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ١ ، بتفاوت.