المسألة الثانية : الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ، ولكلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد الابن نصيبه وإن كان أُنثى ، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكراً ، فلبنت الابن المنفردة جميع المال ، ولابن البنت وإن تعدّد النصف بالفرض والباقي بالردّ ، إلى غير ذلك من الأحكام.
وهو مذهب الصدوق والشيخين (١) ، والعماني في أحد قوليه (٢) ، والحلبي والقاضي وابن حمزة (٣) ، وعامة من تأخر عنهم (٤) ، وفي كنز العرفان : انعقاد الإجماع عليه بعد السيّد (٥) ، وفي الغنية : إنّ عليه إجماع الطائفة (٦).
وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر (٧) ، والسيد والمصري (٨) ، والحلّي إلى أنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به ، فللذكر منهم مثل حظ الأُنثيين وإن كان الذكر من الأُنثى والأُنثى من الذكر (٩) ،
__________________
(١) الصدوق في المقنع : ١٧١ ، المفيد في المقنعة : ٦٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٤.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧٢٩.
(٣) الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٣٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧.
(٤) كالمحقق في الشرائع ٤ : ٢٤ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٠٢.
(٥) كنز العرفان ٢ : ٣٢٨.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
(٧) حكاه عنه في السرائر ٣ : ٢٤٠.
(٨) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٢ ، حكاه عن المصري في كشف الرموز ٢ : ٤٤٨ والمختلف : ٧٣٢.
(٩) السرائر ٣ : ٢٣٢ ٢٤٠.