لغير الصلب.
وأمّا الثالث : فلأنّ التسميتين إنّما تثبتان بظاهر القرآن للبنت والبنتين اللتين هما من الأولاد ، وقد عرفت اختصاص صدق الولد على الولد للصلب.
وأمّا الرابع : فقد سبق دفعه.
المسألة الثالثة : لا خلاف في أنّ أولاد الابن يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
وهو المشهور في أولاد البنت أيضاً ، وعليه الإجماع عن التنقيح وظاهر الشرائع (١).
ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولاً بأنّهم يقتسمون بالسويّة (٢) ، واختاره القاضي (٣) ، ونقل في التنقيح عن بعض الفضلاء أنّه قال : لا يخلو من قوة (٤).
والحقّ هو الأوّل ؛ لا لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (٥) لعدم صدق الولد.
بل للإجماع ، وأخبار علّة تفضيل الرجال المتقدمة (٦).
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة
__________________
(١) التنقيح ٤ : ١٦٤ ، الشرائع ٤ : ٢٥.
(٢) النهاية : ٦٣٤.
(٣) المهذب ٢ : ١٣٣.
(٤) التنقيح ٤ : ١٦٣.
(٥) النساء : ١١.
(٦) في ص : ١٩٤.