ومال في الكفاية إلى عموم الجميع (١). وهو الأقرب.
أما عموم الثياب ، فلأنّ الجمع المعرّف يفيده ، بل المفرد المضاف عند عدم القرينة على التخصيص.
وأما عموم البواقي ، فلظهوره من قوله : « إذا ترك سيفاً » (٢) ، ولأنه يصدق على كل سيف من سيوفه أنّه سيف أبيه ، وكذا البواقي. ولأنّ المفرد المعرّف يفيد العموم شرعاً عند عدم العهد وإن لم يفده لغة ، كما بيّنا في موضعه ، وكذا المفرد المضاف. نعم من لا يقول بإفادته له شرعاً فله المنع.
احتجّ الشهيد ، بأنّ الحبوة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين ، وإفادة الجمع للعموم يقينية دون غيره (٣). وجوابه ظاهر.
ب : العموم الذي ثبت في هذه الأجناس ، هل هو ثابت في نوع خاص منها ـ فيحبى بجميع أفراد هذا النوع أو في جميع أنواعها؟
الحق المشهور هو الأول ، فالثياب التي تحبى بأجمعها هو ثياب بدنه ، وهي التي لبسها أو أعدّها للبسه وإن لم يلبسها ، فتخرج الثياب المعدّة للتجارة أو إلباس الغير أو الادخار ونحوها.
للإجماع. ولأنها المتبادر من لفظ كسوته ، ومن ثياب جلده ، ويؤكدها التخصيص بثياب الجلد بعد التعميم (٤). ولأنّ المراد بثياب جلده إما الملاصقة له ، أو المحيطة به ولو بالواسطة ، أو الملبوسة ولو في وقت ما ، أو المعدّة له ، أو الصالحة له. والمعنى الحقيقي هو الأول ، ولكنه غير
__________________
(١) الكفاية : ٢٩٧.
(٢) راجع ص ٢٠٠ و ٢٠١.
(٣) رسائل الشهيد الثاني : ٢٢٣.
(٤) انظر : موثّقة العقرقوفي المتقدمة في ص ٢٠١.