الأرخص منه.
وأما غير ذلك فخارج ، لعدم الصدق ، وفقد الدليل.
و : الخاتم يطلق على ما يوضع على الحجج ، وعلى حلي للإصبع ، معروف ، وبين المعنيين عموم من وجه ، فما كان من الخواتيم جامعاً للوصفين فلا إشكال في دخوله ، وكذا ما اختص بالأخير ، للإطلاق حقيقة وعرفاً. وأمّا ما اختص بالأول ولا يمكن لبسه كأكثر ما يختم به العجم ففي دخوله إشكال ، لعدم كونه متعارفاً عند العرب ، خصوصاً في الصدر الأول ، فيشك في صدق الاسم عليه في عرف هذا الزمان ، ولذا صرّح الشيخان وابن حمزة باشتراط لبسه (١) ، فتأمل.
ز : فصّ الخاتم داخل فيه وإن كان غاليا ؛ لشهادة العرف بذلك ، بل لعدم الصدق على الخالي منه.
ولا فرق فيه بين ما كان فصّه منقوشاً أم لا ، ولا بين المأخوذ من الفضة أو الحديد أو غيرهما ، إلاّ الذهب ، وفيه كلام يأتي ، ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها ، في اليمين أو اليسار ؛ للصدق.
وفي دخول ما يلبس في الرجل أو الإبهام لأجل الرمي ، أو لأجل الزينة ، ويقال له بالفارسيّة : زهگير ، وجهان ، أوجههما العدم ؛ للشك في صدق الاسم.
ح : لو كان بعض هذه الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل ، كالثوب من الحرير ، والخاتم من الذهب ، فظاهر بعضهم الدخول ؛ لصدق الاسم عرفاً ، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان (٢). ويمكن الإخراج ، بأنّ
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧.
(٢) انظر رسائل الشهيد الثاني : ٢٢٨.