المسألة الرابعة : المحبوّ هو الولد الذكر ، فلا حبوة للأُنثى مطلقاً (١) بالإجماع ؛ للأصل ، وللتقييد به في أكثر النصوص ، فإطلاق الولد في بعضها محمول عليه ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد ، وتشهد له إحدى صحيحتي ربعي (٢).
ثمّ الذكور إن تعدّدوا ، فلأكبرهم وإن كانت هناك أُنثى أكبر منه ، أمّا مع فقد الأكبر من الأُنثى فللإجماع ، وصريح الأخبار (٣) ، وإطلاق الابن في بعضها مقيّده وأمّا مع وجودها ، فلخصوص صحيحة ربعي (٤) ، وإطلاق الباقي ، والظاهر أنّه أيضاً مجمع عليه ، وقد ينسب الخلاف فيه إلى الإسكافي فيحكم بسقوط الحبوة معه (٥) ، ولم يثبت.
وإن اتّحد فله ، بالإجماع ، وصريح موثقة الفضلاء ، ومرسلة ابن أُذينة حيث حكم فيهما بالتفصيل القاطع للشركة ، وإطلاق موثقة العقرقوفي (٦).
والاستشكال مع الاتّحاد ، لأنّ أفعل التفضيل يقتضي مشاركاً في أصل الفعل ، وإطلاق الابن في بعض الأخبار لا يفيد ، لوجوب حمله على الأكبر مع التعدد حملاً للمطلق على المقيّد ، كما في المسالك (٧).
ضعيف ، لأنّه إنّما يصحّ لو انحصرت الأخبار بما فيه التفضيل أو الإطلاق ، على أنّ اعتبار وجود المفضّل عليه في أفعل التفضيل أكثري
__________________
(١) أي سواء كانت منفردة أم لا ، وسواء كانت من الأكبر أم لا. ( منه رحمهالله ).
(٢) راجع ص ٢٠١.
(٣) الوسائل ٢٦ : ٩٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣.
(٤) المتقدّمة في ص ٢٠١.
(٥) حكاه عنه الشهيد الثاني في رسائله : ٢٣٤.
(٦) قد تقدّمت الروايات في ص ٢٠٠ و ٢٠١.
(٧) المسالك ٢ : ٣٢٦.