موضع اليقين ، وبظهور الأكبر المصرّح به في الأخبار في الواحد ، وبأنّه مع التعدّد لا يصدق استحقاق كلّ واحد ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والخاتم ، لأنّ بعض الواحد ليس هو (١).
ولا يخفى أنّه لا يبعد ترجيح هذا القول ، سيّما مع ما أُشير إليه من ندرة هذا الفرض ، بحيث يشكّ في اندراجه تحت الإطلاقات ، هذا.
ثمّ إنّه على المشهور تقسّم الحبوة بينهم كما صرّح به الشيخ (٢) وغيره (٣) ، والوجه ظاهر. وقد يجوّز احتمال القرعة هاهنا ، وهو ضعيف.
فروع :
أ : الأكبر في التوأمين أوّلهما خروجاً ، ولو كان التفاوت يسيراً لا يعتدّ به عرفاً ؛ والوجه ظاهر.
وأمّا ما رواه في الكافي في باب العقيقة ـ : « أصاب رجل غلامين في بطن فهنّأه أبو عبد الله عليهالسلام قال : « أيُّهما أكبر؟ » قال : الذي خرج أوّلاً ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « الذي خرج آخراً هو أكبر ، أما تعلم أنّها حملت بذلك أوّلاً وإنّ هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتّى خرج ، فالذي يخرج آخراً هو أكبرهما » (٤).
فهو ضعيف ، للشذوذ ؛ على أنّه يمكن حمله على أنّ المراد بيان كبره في نفس الأمر وإن لم تتعلق به الأحكام الشرعيّة المبتنية على الدلالات
__________________
(١) انظر رسائل الشهيد الثاني : ٢٣٨.
(٢) المبسوط ٤ : ١٢٦.
(٣) كابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٠٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٢٦.
(٤) الكافي ٦ : ٥٣ ، ٨ ، الوسائل ٢١ : ٤٩٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٩٩ ح ١.