ودفع الأوّل بمنع المقابلة أوّلاً ، ومنع لزوم اعتقادها ثانياً. والثاني بأنّ وجوب الإلزام في جميع المواضع غير ثابت ، وجوازه لا يمنع لأنّ الثابت من الأخبار وفتاوى الأصحاب ، إلاّ أنّه لا يكون من باب الشرطية ، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والتعصيب عدم فساد الرأي.
ط : يشترط كونه مسلما ؛ لأنّ الحبوة ميراث ، والكافر لا يرث.
ي : لا يشترط خلوه عن السفه ، وفاقاً للكركي والشهيد الثاني (١) ، ومال إليه في الدروس (٢) ؛ للإطلاق ، وعدم الدليل.
وجماعة على اشتراطه ، منهم المقنعة والنهاية والسرائر والجامع (٣) ، وتبعهم الفاضل في القواعد (٤) ، وجمع آخر ممّن تأخر عنه (٥) ، ولم نقف على مأخذه.
يا : لا يشترط عقله لما مرّ ، فيحبى ولو كان مجنوناً ، واختاره الشهيد الثاني (٦).
المسألة الخامسة : المحبوّ منه هو الأب ، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره وفاقاً ؛ لأنّه المنصوص عليه ، فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض.
ولا يشترط إسلامه ولا إيمانه ، لإطلاق النصّ. واحتمال الاشتراط
__________________
(١) حكاه الشهيد الثاني عن الكركي في رسائله : ٢٣٨ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٢٠.
(٢) الدروس ٢ : ٣٦٢.
(٣) المقنعة : ٦٨٤ ، النهاية : ٦٣٤ ، السرائر ٣ : ٢٥٨ ، الجامع : ٥٠٩.
(٤) القواعد ٢ : ١٧١.
(٥) كالشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٢٠.
(٦) المسالك ٢ : ٣٢٦.