استغرق دينه تركته التي منها الحبوة لا يحبى. ولم أعثر في ذلك على مخالف ، وكلام الشهيد الثاني في الرسالة يشعر بوجوده (١).
والوجه فيه أنّ الحبوة ليس إلاّ اختصاص في الإرث ، وانتقالها ليس بسبب إلاّ التوريث ، وقد تقدّم أنّ الدين مقدّم على الإرث ، بل لو قيل بعدم كونها إرثا أيضاً ، يمكن إثبات المطلوب بصحيحتي زرارة (٢) ، وأبي ولاّد (٣) ، وخبر السكوني المتقدّم في بحث استغراق الدين للتّركة (٤) ، كما لا يخفى.
فرعان :
أ : لو بذل المحبوّ قيمتها حينئذٍ ، وأراد الاختصاص بها دون غيره من الورثة ، فعلى القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث كما هو المختار ليس له ذلك مطلقاً ، إلاّ أن يثبت إجماع على خيار كلّ ذي نصيب في نصيبه.
وعلى القول بالانتقال ، فعلى القول بعدم الاحتساب ، له ذلك ، والوجه ظاهر. وعلى القول به ، فلو كانت الحبوة مساوية لسهمه لولا الدين ، فله ذلك أيضاً ، وإلاّ فلو كان استحقاق كل من الورثة منها على السواء ، بأن لم يخلَّف شيء سواها فالكلّ في ذلك سواء ، ولو لم يكن كذلك فلكلٍ يكون ذلك بقدر نصيبه.
ب : لو كان الدين غير مستغرق فالحكم على القول بالاحتساب واضح.
__________________
(١) رسائل الشهيد الثاني : ٢٤٩.
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ ، ٣٩١ ، الوسائل ١٨ : ٣٤٥ أبواب الدين والقرض ب ١٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٦ : ١٩٣ ، ٤٢١ ، الإستبصار ٣ : ٨ ، ٢٠ ، الوسائل ١٨ : ٤١٥ أحكام الحجر ب ٥ ح ٣.
(٤) في ص : ١١٢.