البحث السادس
في حكم الجد والجدّة إذا اجتمعا
أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
وفيه مسائل وخاتمة :
أمّا المسائل فثلاثة :
المسألة الاولى : لا يرث الجد ولا الجدّة مع أحد الأبوين مطلقاً ، وفاقاً لغير الصدوق حيث شرّك الجد من الأب معه ، ومن الامّ معها ، على ما حكاه جماعة (١) ، وقيل : إنّ كلامه وإن كان موهماً لذلك إلاّ أنّه صرّح بعده بخلافه (٢). والإسكافي حيث شرّك الجدّين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدة ، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم (٣).
والظاهر كون الحكمين إجماعيين ، وفي التنقيح الإجماع [ على خلاف الثاني ] (٤) وفي الكافي على كون الجد بمنزلة الأخ (٥).
لنا بعد الإجماع المحقق ، ومنع الأقرب للأبعد ، وكون الأبوين والبنت أقرب ـ : روايتا الحسن بن صالح وأبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن
__________________
(١) كما في المفاتيح ٣ : ٣٠٢ ، الرياض ٢ : ٣٥١.
(٢) انظر كشف اللثام ٢ : ٢٩١.
(٣) حكاه عنه في التنقيح ٤ : ١٧٠.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في « س » و « ح » : في الثاني ، غيّرناه لتصحيح المتن. ومراده من الثاني قول الإسكافي انظر : التنقيح ٤ : ١٧٠.
(٥) الكافي ٧ : ١١٥.