بالإجماع في غير البنت الواحدة ، فإنّ فيها خلافاً للإسكافي (١) ، وقد مرّ. وتدل عليه العمومات المتقدمة الخالية عن المخصص.
المسألة الثالثة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا مطلقاً ، وفاقاً لغير الصدوق ، وعن السيد في الناصريات (٢) وابن فضال الإجماع عليه (٣).
وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد (٤).
لنا بعد الإجماع عند التحقيق لعدم قدح مخالفة من ذكر ـ : رواية زرارة المتقدمة ، وفيها : « فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » (٥).
وما تقدم من الأخبار المتضمنة لأنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، المصرّحة بأنّ ولد الولد يقوم مقام الولد (٦) ؛ فإن قيامه مقامه كما مرّ ليس في مطلق التوريث وإلاّ لم تكن فائدة للتخصيص ، بل إمّا في جميع الأحكام ، أو الحجب ، أو قدر الميراث ، وبالكلّ يثبت المطلوب.
احتجّ المخالف : بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب. وبصحيحة
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٧٥١.
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢١.
(٣) حكاه عنه في التهذيب ٩ : ٣١٥.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٠٨.
(٥) الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.
(٦) الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢.