مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الأُم لا تنقص من السدس أبداً (١).
وفيه : أنه لا استبعاد فيما ذكره بعد قول الشارع ، سيّما مع الاستحباب. وأما بعض الأخبار الذي ذكره فإنه عام يجب تخصيصه ، كما أنه يخصص مثل رواية بكير المتقدمة : « الام لا تنقص من الثلث أبداً إلاّ مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّاً » (٢).
مع أنه لو صلح ما ذكره للاستناد لأوجب سقوط الطعمة في تلك الفروض ، لا الأقل الذي ذكره ؛ إذ لا دليل على إطعام الأقل ، فتأمّل.
المسألة الثالثة : هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب ولو كان ولد أيضاً؟
الظاهر هو الأول ، كما هو ظاهر الأصحاب كما صرح به في المفاتيح (٣) ؛ للأصل ، وعدم الدليل ، فيقتصر على المتيقن.
قيل : الأخبار مطلقة.
قلنا : ممنوع ، أما الأخبار الأخيرة فظاهرة. وأما أخبار إطعام النبي ، فلأنّ الثابت منها هو إطعام النبي في واقعة أو وقائع خاصة ، وهي غير صالحة للإطلاق أو العموم ، فتكون مجملة ، فيجب الأخذ بالمتيقن. وحمل الإطعام على الأمر به تجوّز لا يصار إليه إلاّ بدليل.
فإن قيل : إذا كانت الواقعة مجملة فمن أين تيقن الاستحباب عند عدم الولد؟
قلنا : من الأخبار المقيدة المفصلة ، كرواية إسحاق بن عمار
__________________
(١) انظر كشف اللثام ٢ : ٢٩١.
(٢) راجع ص : ١٢٦.
(٣) المفاتيح ٣ : ٣٠٣.