المتقدمة (١) ، والمرسلة المروية في الكافي ، قال : أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّ السدس مع الأب ، ولم يعطه مع وجود الولد (٢).
ومن هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضاً لو قلنا بحجبه للجدّ.
المسألة الرابعة : كما أنه لا تستحبّ للأبوين الطعمة عند وجود الولد ، كذلك لا تستحب للولد ولا لولده بدونهما الطعمة ، والوجه ما مرّ.
المسألة الخامسة : وإذا عرفت أنه لا طعمة مع الولد ولا مع ولد الولد تعرف أنّ المطعِم بالكسر هو أحد الأبوين أو كلاهما ، إذ لولاهما لكان الجدّ وارثاً فلا طعمة ، وهذا هو المراد من قولهم أنّ المطعم أحد الأبوين.
المسألة السادسة : وإذا عرفت أن المطعِم هو الأبوان أو أحدهما فأعلم أنهم ذكروا أنّ كلاًّ من الجدودة يطعَم مع وجود من يتقرّب به من الأبوين ، ولا يكفي وجود من يتقرّب بالآخر ، فمع الأب يطعَم أبوه وأُمّه ومع الام يطعَم أبوها وأُمّها ، ولو فقد أحدهما فلا طعمة لمن يتقرّب به.
وظاهر الكفاية والمفاتيح التردد (٣).
والظاهر هو الأوّل ؛ لأنّ الروايات بين مجملة ومبيّنة بوجود المتقرّب للمطعَم ـ بالفتح فيؤخذ بالمبيّن ويعمل بالأصل في غيره.
المسألة السابعة : سدس الأصل الذي يطعم به الجد والجدة ، فهل يخرج من التركة قبل القسمة ، أو من نصيب من يتقرّب به المطعم؟
__________________
(١) في ص : ٢٤٠.
(٢) الكافي ٧ : ١١٥ ، ذ. ح ١٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٩ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٨ وفيه : ولم يطعمه.
(٣) الكفاية : ٢٩٧ ، المفاتيح ٣ : ٣٠٢.