الظاهر هو الثاني ؛ لإجمال غير ما يبيّنه بهذا النحو ، وهو رواية إسحاق بن عمار المتقدمة (١).
المسألة الثامنة : قد صرّحوا بأنه يشترط في استحباب إطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس ؛ فلو لم يحصل لأحدهما سوى السدس كالأب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة ، والأُم في أبوين وزوج مع الإخوة لم تستحب له الطعمة. وهو كذلك ، وإن كان ظاهر المفاتيح والكفاية التردد (٢).
لنا : ما مرّ من إجمال غير المبيّن بهذا النحو ، وهو رواية ابن عمار ، فينفى غيره بالأصل. ويؤيده اختصاص الأخبار بحكم التبادر والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة.
المسألة التاسعة : هل يكفي في زيادة المطعِم بالكسر عن السدس مسمّى الزيادة ، أم يشترط كونها بقدر السدس؟
ذهب جماعة منهم : المحقق في الشرائع والفاضل في القواعد والشهيد الثاني في المسالك إلى الأول (٣).
وأُخرى ، منهم : المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس إلى الثاني (٤) ، وفي الروضة إنّه الأشهر (٥).
وهو الأظهر ؛ لوجهين أحدهما : ما مرّ من الإجمال والتفصيل في رواية ابن عمار. وثانيهما : أنّ بعد القول بعدم الاستحباب عند وجود الولد
__________________
(١) في ص : ٢٤٠.
(٢) المفاتيح ٣ : ٣٠٢ ، الكفاية : ٢٩٧.
(٣) الشرائع ٢ : ٢٥ ، القواعد : ١٧٠ ، المسالك : ٣٢٧.
(٤) النافع : ٢٦٨ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٢٢ ، الدروس ٢ : ٣٦٧.
(٥) الروضة ٨ : ١٢٣.