الفصل الثاني
في ميراث الإخوة والأجداد
ويعبّر عن الإخوة بالكلالة ، من الكلّ ، وهو الثقل ، لكونها ثقلاً على الرجل ، لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد (١) الموجب لمزيد الإقبال والخفّة على النفس. أو من الإكليل ، وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة ، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس.
وفيه [ خمسة (٢) ] أبحاث :
البحث الأول :
في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جدّ
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا يحجب الإخوة ولا الأخوات عن الإرث أحدٌ خلقه الله غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا ، بالإجماع ؛ للأقربية ، وخصوصيات الأخبار الواردة في الموارد الجزئية ، كما يأتي.
المسألة الثانية : إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم فلا يرث مع الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة والزوجين إجماعاً ؛ لما مر. وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للُام خلاف يأتي.
__________________
(١) في « ح » : التوالد ، وفي « ق » : ولد.
(٢) في « ح » و « ق » و « س » : أربعة ، والصحيح ما أثبتناه.