مواريثهم » (١). فمع ما فيه من الإرسال لا دلالة له ، إذ معنى كونهم على مواريثهم أنّهم على ما استحقّوا من المواريث ، واستحقاق غير المسلمين محل الكلام. وجوّز في التهذيبين حمله على التقية أيضاً (٢).
المسألة الرابعة : إذا مات المرتد فإن كان له وارث مسلم كان الميراث له ، كان معه كافر أو لا ، قرب أم بعد. ويدلّ عليه بعد الإجماع ، ما مرّ من اختصاص الوارث المسلم بإرث الكافر.
وإن لم يكن له وارث غير الكافر ، فالمشهور أنّه يرثه الإمام ولا شيء للكافر ، فطرياً كان المرتد أم ملّيّاً ، بل نفي عنه الخلاف في الأوّل (٣).
وصريح المقنع كظاهر الفقيه والاستبصار : أنّ ميراثه للكافر إن ارتدّ عن ملّة (٤) ، ورواه ابن الجنيد في الأحمدي ، عن ابن فضّال وابن يحيى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وقال : لنا في ذلك نظر (٥).
للمشهور : تنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام ، كقضاء عبادته الفائتة من الردّة.
وكونه في حكمه حيث لا يقبل منه إلاّ الإسلام أو القتل.
وموثّقة أبان على ما في الفقيه (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٦ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧١ ، ١٣٢٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٢ ، ٧٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤ أبواب موانع الإرث ب ٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٧١ ، الإستبصار ٤ : ١٩٢.
(٣) كما في الرياض ٢ : ٣٣٩.
(٤) المقنع ١ : ١٧٩ ، الفقيه ٤ : ٢٤٥ ، الاستبصار ٤ : ١٨٩.
(٥) المختلف : ٧٥١.
(٦) حيث روى فيه أبان عن الصادق عليهالسلام بلا واسطة ، وأما على طريق الكافي والتهذيب فمرسل لتوسيط عمن ذكره ( منه قدسسره ).