المسألة الثالثة : إذا انفرد الأخ للأب والأُم كان له المال كله بالقرابة ؛ للإجماع ، ومنع الأقرب للأبعد ، وأحقيّة السابق ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة بكير الطويلة ـ : « فإنّ الله قد سمّى للأخ الكل » (١).
وصحيحته الأُخرى : عن أُختين وزوج ، فقال : « النصف والنصف » فقال الرجل : أصلحك الله قد سمّى الله لهما أكثر من هذا : لهما الثلثان ، فقال : « ما تقول في أخ وزوج؟ » فقال : النصف والنصف ، فقال : « أليس قد سمّى الله له المال فقال ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) » (٢).
ورواية موسى بن بكر : قال ، قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليهالسلام : « أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأُم يزادون وينقصون لأنّهنّ لا يكنّ أكثر نصيباً من الإخوة والأخوات للأب والأُم لو كانوا مكانهنّ ، لأنّ الله تعالى يقول ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى الله له المال كله أقلّ من النصف ، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها » قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (٣).
والأخ وإن كان مطلقاً إلاّ أنه خرج المتقرب بالأُمّ بالكتاب والسنة كما
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٠٢ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٠٢ ، ٦٧٧ ، التهذيب ٩ : ٢٩١ ، ١٠٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٩٣ ، ١٠٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ١٠٤ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣١٩ ، ١١٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٢ ح ٢.