ويؤكد ذلك قول الكليني في باب بيان الفرائض : والإخوة والأخوات من الام لا يزادون على الثلث ولا ينقصون عن السدس ، والذكر والأُنثى فيه سواء ، وهذا كلّه مجمع عليه (١) ، انتهى.
وقد يستدل على المطلوب : بأنّ كلالة الأبوين يتقرب بسببين دون كلالة الأُم ، فتكون وصلته أقوى ، فهو أولى بالردّ (٢).
وفيه نظر ، إلاّ أن يكون مراده أنّ التقرب بالسببين يوجب الأقربيّة عرفاً ، فيمنع المتقرب بالسبب الواحد ، خرج فرضه بالدليل ، فيبقى الباقي تحت المنع ، وله وجه.
ولم أعثر للمخالف على حجة سوى ما يتوهّم من التساوي في القرب وعدم أولوية البعض.
وفيه : أنّ عدم الأولوية ممنوع ، فإنّ النّص يفيد أولوية البعض.
ويمكن أن يحتجّ له بما احتجّوا به على الردّ على البنتين وأحد الأبوين من رواية بكير المتقدّمة في مسألة ميراث أحد الأبوين والبنتين ، ووجه الاستدلال والجواب ما مرّ فيها (٣).
المسألة الثامنة : إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأُم وكلالة الأب خاصّة ، فلكلالة الام السدس مع الوحدة ، والثلث مع التعدّد ، والباقي لكلالة الأب إجماعاً ، إن كانت غير ذا فرضٍ ؛ لمثل ما مرّ في كلالة الأبوين.
وإن كانت ذا فرضٍ فلا إشكال مع عدم زيادة التركة على الفرائض
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٤.
(٢) انظر السرائر ٣ : ٢٦٠ ، والمفاتيح ٣ : ٣٢٦.
(٣) راجع ص : ١٧٦ ١٧٧ ، ولا يخفى أنه رحمهالله لم يجب عن الاستدلال بتلك الرواية في مسألة اجتماع أحد الأبوين مع البنتين ، فراجع.