قدر ميراث الأُخت ، فيلزم من ذلك أن يكونا متساويين في الميراث ، إذ لو كان لأحدهما ما ليس للآخر لم يكن هذا بمنزلته ، فإذا كان لابن الأُخت للأب الذي هو بمنزلة الأُخت له الفرض والردّ مع ابن الأُخت للأُم الذي بمنزلة الأُخت لها فيكون كذلك الأُخت له مع الأُخت لها.
ولنا أيضاً : رواية العبدي المتقدمة (١) ، والحصر المستفاد من الصحيحة وغيرها (٢) ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة يزيد الكناسي : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك » (٣) حيث دلّ على أولويّته منه في جميع المال ، خرج المجمع عليه ، فيبقى الباقي.
والمرسلة المرويّة في المجمع وفيها : « ويصحّ اجتماع الكلالتين معاً ، لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُم ، أو الأب ، دون كلالة الام » (٤).
احتجّ المخالف بما احتجّ به المخالف في المسألة السابقة. والجواب الجواب.
المسألة التاسعة : إذا اجتمعت كلالة الأُم مع أحد الزوجين ، فللكلالة السدس أو الثلث ، ولأحدهما النصف أو الربع ، والزائد يردّ على الكلالة دون أحدهما.
أمّا عدم الردّ على أحدهما فللإجماع ، مضافاً إلى موثقة جميل عن
__________________
(١) في ص : ٢٦٥.
(٢) راجع ص ٢٦١ و ٢٦٢.
(٣) الكافي ٧ : ٧٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ ، ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٧١ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٧ ح ٤.
(٤) مجمع البيان ٢ : ١٨ ، الوسائل ٢٦ : ٦٥ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٥.