أبي عبد الله عليهالسلام : قال : « لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة » (١).
وأما الردّ عليها فلبطلان التعصيب.
المسألة العاشرة : إذا اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما ، فإن لم تكن الكلالة من ذوي الفروض وهذا إذا كانت الكلالة ذكراً أو ذكراً وأُنثى فلأحدهما النصيب الأعلى ، والباقي للكلالة.
أمّا الأوّل : فبالإجماع ، والآية (٢) ، والأخبار (٣).
وأمّا الثاني : فبالإجماع ، وعموم روايات كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، ولا شكّ أنّ الباقي لأحد الأبوين بعد فريضة الزوجين.
وإن كانت من ذوي الفروض ، فإن ساوى فرضها وفرض أحدهما التركة كأن يكون هناك أُخت وزوج فيأخذ كلّ فرضه.
وإن زادت التركة عن الفروض كأُخت أو أكثر وزوجة فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة ؛ لما مرّ ، وللأحاديث المصرّحة بأنّ كلالة الأب والأبوين هم الذين يزادون وينقصون (٤).
وإن نقصت التركة عنها كأُختين وزوج ، فللزوج النصف نصيبه الأعلى ، والباقي للكلالة ؛ للإجماع ، والأخبار الدالة على أنّهم هم الذين ينقصون ، وخصوص حسنة ابن أُذينة المتقدمة (٥).
وصحيحة محمد عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيها : « وإنّ الزوج لا ينقص
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٩ و ٢٠٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ و ٤ ح ٨ و ١٠.
(٢) النساء : ١٢.
(٣) الوسائل ٢٦ : ١٩٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١.
(٤) راجع ص : ٢٥٩ و ٢٦٠.
(٥) في ص : ٢٧٢.