البحث الثاني
في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا يحجب الجدَّ عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد ؛ بالإجماع ، وحديث الأقربية ، وجزئيات الأخبار الواردة في مواردها ، وكونه بمنزلة الأُم أو الأب.
ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين ؛ لما مرّ.
المسألة الثانية : إذا انفرد الجد كان المال كله له ، لأب كان أو لُام ، وكذا الجدة ؛ للإجماع ، والأقربيّة.
ويدلُّ على الحكم في الجدة أيضاً رواية سالم بن أبي الجعد : إنّ عليّاً عليهالسلام أعطى الجدّة المال كلّه (١).
وفي الجدّ في الجملة ، صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : سئل عن ابن عم وجد ، قال : « المال للجدّ » (٢).
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « ومن ترك عماً وجداً فالمال للجد » (٣).
المسألة الثالثة : لو كان جدّاً أو جدة أو هما لُام ، وجداً أو جدة أو
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٧٠٣ ، التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٣٢ ، الإستبصار ٤ : ١٥٨ ، ٥٩٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٦ أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب ٩ ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٧٠٠ ، التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٣١ ، الوسائل ٢٦ : ١٨١ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١٢ ح ٢.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٨٩ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ١ ح ١.