أُطلقت ، فضعيف كما مرّ (١).
المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجدّ والجدّة من الأب أو من الام كان المال لهما ، ويقتسمان الأوّلان للذّكر ضعف الأُنثى ، والثانيان سويّة ، والدليل في الكلّ يظهر ممّا مرّ.
المسألة الخامسة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأُم أو من قبل الأب ، كان لأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، والباقي للباقي واحداً كان أو متعدّداً.
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع كون الجدود بمنزلة الأب أو الأُم ، ولكلّ منهما الباقي بعد نصيب أحد الزوجين.
وتدلّ عليه أيضاً في الجملة رواية أبي بصير : عن زوج وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » (٢).
وإذا اجتمع أحدهما مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب ، والجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام ، كان لأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرّب بالأُم الثلث واحداً كان أو متعدّداً ، والباقي للمتقرّب بالأب.
والدليل عليه بعد الإجماع أنّ المتقرّب بالأُم بمنزلة الأُم وبالأب بمنزلة الأب ، وهكذا حكمهما إذا اجتمعا مع أحد الزوجين.
__________________
(١) راجع ص : ٢٦٣ و ٢٦٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٢٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١١ ح ٢.