البحث الثالث
في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
اعلم أولاً أنّ الجدودة المجتمعة مع الكلالة إمّا يكون المتقرّب بالأُم أو الأب أو يجتمع المتقرّبان ، ثمّ الكلالة إمّا تكون كلالة الأُم أو الأب أو تجتمع الكلالتان ، ثمّ كلّ من الكلالات إمّا يكون واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى ، أو ذكوراً وإناثاً ، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة.
ونحن نبيّن أحكام الجميع في تسع مسائل ، ونتبعها بمسألة في حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة ، فتلك عشرة كاملة.
المسألة الأُولى : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام مع كلالتها ، واحدة كانت أو متعدّدة ، ذكراً أم أُنثى أم ذكراً وأُنثى ، فالمال كلّه لهم بالسويّة ، بمعنى أنّ الجدّ أو الجدّة بمنزلة واحد من الكلالة.
أمّا كون المال كلّه لهم فوجهه ظاهر.
وأمّا الانقسام بالسويّة فللإجماع المحقّق ، ومرسلة المجمع المتقدّمة (١).
وموثقة أبي بصير : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » (٢).
وصحيحته : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : « هو كأحدهم » (٣).
__________________
(١) في ص : ٢٦٢.
(٢) الكافي ٧ : ١١٠ ، ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ ، ١٠٨٤ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٥.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٧.