ونحن نقول به ، ولا عول هاهنا. وأمّا الثانية وإن كان ظاهرها العموم إلاّ أنّها مختصة بصورة العول بقرينة المقام ، ويشهد لذلك قوله : « ولا ينقص الزوج من النصف » فإنّه ينقص عنه مع وجود الولد قطعاً ، والمراد أنّه لا ينقص بسبب العول.
المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالة الأُم ، كان الثلث للكلالة ، يقتسمونه بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة ، والسدس إن كانت واحدة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما ، للذّكر ضعف الأُنثى.
والدليل : أمّا على كون الثلث للكلالة مع التعدّد والثلثين لقرابة الأب جدّاً كانت أو جدّة أو هما فالإجماع ، وكون الثلث ما يورثه الكلالة بالفرض للآية ، والثلثين ما يورثه قرابة الأب بالقرابة لأخبار المنزلة (١).
ويدلّ على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر ، الروايات المستفيضة ، كموثقة الحلبي : « للإخوة من الام الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإخوة من الأب » (٢).
وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الام مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجدّ » (٣).
__________________
(١) إنّما خصصنا التوريث بالمنزلة بالقرابة دون الكلالة ، لاختصاصه بمن لم يستحق له فريضة. ( منه رحمهالله ).
(٢) الفقيه ٤ : ٢٠٥ ، ٦٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٩.
(٣) الكافي ٧ : ١١٢ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ ، ١١٠٢ ، الإستبصار ٤ : ١٦٠ ، ٦٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٥.