وصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل مات وترك امرأته وأُخته وجدّه ، قال : « هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأُخت سهم ، وللجدّ سهمان » (١).
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة التي يطول المقام بذكرها.
وهذه الأخبار كما ترى مختصّة بالجدّ ، وأمّا حكم الجدّة فعلم بالإجماع المحقّق المصرّح به في كلام جماعة (٢).
المسألة السادسة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قِبله مع الكلالتين ، فلكلالة الام فريضتها من السدس أو الثلث سويّة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما وكلالة الأب ، للذّكر ضعف الأُنثى.
للإجماع ، ولأنّ كلالة الأب مع الجدّ يرثون بالقرابة ولا فرض لهم مطلقاً فتكون بمنزلة الأب وهو يرث المال مع عدم الولد ، فيجب أن يكون كلّ المال لمن هو بمنزلته أيضاً ، خرج السدس أو الثلث بالدليل ، فيبقى الباقي. ولا يمكن أن يقال بمثل ذلك في كلالة الأُم ؛ لكونها ذات فرض ، والمنزلة مختصّة بغير ذوي الفروض.
المسألة السابعة : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب والأُم معاً مع كلالة الام ، كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب الثلثان ، وله أو لهما من قبل الام وكلالتها الثلث.
للإجماع ، ولانتفاء الفرض ، أمّا من المتقرّب بالأب فظاهر ، وأمّا من
__________________
(١) الكافي ٧ : ١١٠ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٠٥ ، ٦٨٦ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ ، ١٠٨٣ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٦ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٠.
(٢) منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٣٣٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩٤.